05/04/2007
محكمة الجنايات حكم رقم : 117 /2007
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 117/2007
- التاريخ
- 05/04/2007
- الرئيس
- ميشال ابو عراج
- الأعضاء
- الياس، ابو كروم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لقد ثبت من خلال اقرار المتهم قيامه بترويج ليرات ذهبية مقلدة من خلال بيعها. تطبق على المتهم المادة 440 عقوبات ويحكم عليه غيابيا بالاشغال الشاقة 6 سنوات وبالغرامة المالية.
لم يثبت قيام المتهم بترويج عملة مقلدة اذ لم يثبت بشكل اكيد علمه ان الليرات الذهبية مقلدة واتفاقه على ترويجها مع المتهم الآخر حتى لو كان قد توارى عن الانظار. يحكم المتهم بالبراءة وتسترد مذكرة التوقيف.