الأحكام

05/04/2007

محكمة الجنايات حكم رقم : 117 /2007

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
117/2007
التاريخ
05/04/2007
الرئيس
ميشال ابو عراج
الأعضاء
الياس، ابو كروم
المصدر
الجامعة اللبنانية

لقد ثبت من خلال اقرار المتهم قيامه بترويج ليرات ذهبية مقلدة من خلال بيعها. تطبق على المتهم المادة 440 عقوبات ويحكم عليه غيابيا بالاشغال الشاقة 6 سنوات وبالغرامة المالية.

لم يثبت قيام المتهم بترويج عملة مقلدة اذ لم يثبت بشكل اكيد علمه ان الليرات الذهبية مقلدة واتفاقه على ترويجها مع المتهم الآخر حتى لو كان قد توارى عن الانظار. يحكم المتهم بالبراءة وتسترد مذكرة التوقيف.