Rulings

Criminal Court 05/04/2007

محكمة الجنايات حكم رقم : 117 /2007

Court
محكمة الجنايات
Number
117/2007
Date
05/04/2007
President
ميشال ابو عراج
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

لقد ثبت من خلال اقرار المتهم قيامه بترويج ليرات ذهبية مقلدة من خلال بيعها. تطبق على المتهم المادة 440 عقوبات ويحكم عليه غيابيا بالاشغال الشاقة 6 سنوات وبالغرامة المالية.

لم يثبت قيام المتهم بترويج عملة مقلدة اذ لم يثبت بشكل اكيد علمه ان الليرات الذهبية مقلدة واتفاقه على ترويجها مع المتهم الآخر حتى لو كان قد توارى عن الانظار. يحكم المتهم بالبراءة وتسترد مذكرة التوقيف.