Criminal Court 05/04/2007
محكمة الجنايات حكم رقم : 117 /2007
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 117/2007
- Date
- 05/04/2007
- President
- ميشال ابو عراج
- Members
- الياس، ابو كروم
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت من خلال اقرار المتهم قيامه بترويج ليرات ذهبية مقلدة من خلال بيعها. تطبق على المتهم المادة 440 عقوبات ويحكم عليه غيابيا بالاشغال الشاقة 6 سنوات وبالغرامة المالية.
لم يثبت قيام المتهم بترويج عملة مقلدة اذ لم يثبت بشكل اكيد علمه ان الليرات الذهبية مقلدة واتفاقه على ترويجها مع المتهم الآخر حتى لو كان قد توارى عن الانظار. يحكم المتهم بالبراءة وتسترد مذكرة التوقيف.