09/04/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 117 /2008
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 117/2008
- التاريخ
- 09/04/2008
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- الخوري، صاري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان السبب التمييز المبني على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره، هو في غير موقعه القانوني السليم، لانه وبحسب نص المادة 666 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 10/3/1943، لا فرق بين نوعين لبناني،والشيك المشطوب المسحوب على مصرف اجنبي وبالتالي فان الهيئة الاتهامية اكدت ان العبرة في اكتمال عناصر جرم الشيك بدون مؤونة، والمرتكن الى تاريخ تسليم الشيك الى المسحوب لامره، وهي اعتبرت ايضا ان جرم اعطاء شيك دون مؤونة هو جرم آني، يبدأ سريان الزمن عليه منذ تاريخ تسليمه فمن هذا التاريه تصبح قيمة الشيك من حق المسحوب لامره، ومن هذا التاريخ يصبح الشيك قابلا للتداول وبالتالي يكون قرار المحكمة بمحاكمة المدعى عليه لاقدامه على سحب شيك، دون مؤونة في محله القانوني، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.