Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/04/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 117 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
117/2008
Date
09/04/2008
President
عفيف شمس الدين
Members
الخوري، صاري
Source
Lebanese University

ان السبب التمييز المبني على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره، هو في غير موقعه القانوني السليم، لانه وبحسب نص المادة 666 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 10/3/1943، لا فرق بين نوعين لبناني،والشيك المشطوب المسحوب على مصرف اجنبي وبالتالي فان الهيئة الاتهامية اكدت ان العبرة في اكتمال عناصر جرم الشيك بدون مؤونة، والمرتكن الى تاريخ تسليم الشيك الى المسحوب لامره، وهي اعتبرت ايضا ان جرم اعطاء شيك دون مؤونة هو جرم آني، يبدأ سريان الزمن عليه منذ تاريخ تسليمه فمن هذا التاريه تصبح قيمة الشيك من حق المسحوب لامره، ومن هذا التاريخ يصبح الشيك قابلا للتداول وبالتالي يكون قرار المحكمة بمحاكمة المدعى عليه لاقدامه على سحب شيك، دون مؤونة في محله القانوني، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.