الأحكام

31/03/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 117 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
117/2004
التاريخ
31/03/2004
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان قرارات الهيئة الاتهامية لا تقبل الطعن بها تمييزا اذا لم تتعرض للنزاع، او اذا لم تتعلق باحدى الحالات المنصوص عنها في المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 المتعلقة بالصلاحية او بمرور الزمن، خاصة اذا لم يتوافر في القرار الشرط الخاص المتمثل في الاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي، مع التأكيد على ان قرار الهيئة الاتهامية ليس نهائيا. ولذلك يرد التمييز شكلا لان قرار الهيئة الاتهامية رد الاستئناف سندا للمادة 135 من اصول المحاكمات الجزائية، فلا يكون قرارها قابلا للتمييز.