Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 31/03/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 117 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
117/2004
Date
31/03/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان قرارات الهيئة الاتهامية لا تقبل الطعن بها تمييزا اذا لم تتعرض للنزاع، او اذا لم تتعلق باحدى الحالات المنصوص عنها في المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 المتعلقة بالصلاحية او بمرور الزمن، خاصة اذا لم يتوافر في القرار الشرط الخاص المتمثل في الاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي، مع التأكيد على ان قرار الهيئة الاتهامية ليس نهائيا. ولذلك يرد التمييز شكلا لان قرار الهيئة الاتهامية رد الاستئناف سندا للمادة 135 من اصول المحاكمات الجزائية، فلا يكون قرارها قابلا للتمييز.