01/03/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 117 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 117/2005
- التاريخ
- 01/03/2005
- الرئيس
- سعيد ميرزا
- الأعضاء
- مطر، حنا
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لقد قبل التمييز في الشكل لتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، والمرتبط بوجود اختلاف في وصف الفعل القانوني بين قضاة الدرجتين، اذ ان الحكم البدائي قضى بادانة المتهم، بينما الحكم الاستئنافي قضى بالبراءة.
ان السبب التمييزي المبني على التفسير الخاطىء للقانون، هو في غير محله القانوني السليم، اذ تمّت ادانة المتهم بسحب شيك دون مؤونة بموجب المادة 666 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، ولم يدن بجرم الاحتيال المنصوص عنه في المادة 655 عقوبات بحجة ان الجرم الاول يكون قد استوعبه. وبما ان استيعاب اي جرم لجرم آخر هو بمنزلة التفسير الخاطىء وغير القانوني والمناقض لمضمون المادة 296 اصول محاكمات جزائية، والذي يؤدي بالتالي الى ابطال القرار المطعون فيه.