Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/03/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 117 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
117/2005
Date
01/03/2005
President
سعيد ميرزا
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

لقد قبل التمييز في الشكل لتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، والمرتبط بوجود اختلاف في وصف الفعل القانوني بين قضاة الدرجتين، اذ ان الحكم البدائي قضى بادانة المتهم، بينما الحكم الاستئنافي قضى بالبراءة.

ان السبب التمييزي المبني على التفسير الخاطىء للقانون، هو في غير محله القانوني السليم، اذ تمّت ادانة المتهم بسحب شيك دون مؤونة بموجب المادة 666 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، ولم يدن بجرم الاحتيال المنصوص عنه في المادة 655 عقوبات بحجة ان الجرم الاول يكون قد استوعبه. وبما ان استيعاب اي جرم لجرم آخر هو بمنزلة التفسير الخاطىء وغير القانوني والمناقض لمضمون المادة 296 اصول محاكمات جزائية، والذي يؤدي بالتالي الى ابطال القرار المطعون فيه.