20/03/2006
محكمة الجنايات حكم رقم : 117 /2006
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 117/2006
- التاريخ
- 20/03/2006
- الرئيس
- ميشال ابو عراج
- الأعضاء
- الياس، ابو كروم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يدان بعض المتهمين الذين ثبتت عليهم التهمة من خلال الاقرار ووسائل اثبات اخرى بجرم الاتجار بالمخدرات المنصوص عليه في المادة 126 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف رقم 673 تاريخ 16/3/98. ان ضرب المتهمين خلال التحقيق لا يخفف من قوة التحقيق الثبوتية الا انه ليس ملزما للمحكمة، ويبقى لها ان تعتمد نتيجة التحقيق اذا اقتنعت بها.
يدان المتهمون ايضا بجرم تعاطي المخدرات المنصوص عليه في المادة 127 مخدرات، توقع عقوبة الاشغال الشاقة بالنسبة لجناية الاتجار وعقوبة الحبس بالنسبة لجنحة التعاطي، وتدغم العقوبات سندا للمادة 205 عقوبات وتخفض العقوبة سندا للمادة 253 عقوبات.
يدان بعض المتهمين بجرم تعاطي المخدرات المنصوص عليه في المادة 127 مخدرات بالحبس وتخفض العقوبة سندا للمادة 254 عقوبات.
تعلن براءة بعض المتهمين ممن لم يثبت بحقهم جرم الاتجار بالمخدرات (المادة 126 مخدرات) لعدم كفاية الدليل.