Rulings

Criminal Court 20/03/2006

محكمة الجنايات حكم رقم : 117 /2006

Court
محكمة الجنايات
Number
117/2006
Date
20/03/2006
President
ميشال ابو عراج
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

يدان بعض المتهمين الذين ثبتت عليهم التهمة من خلال الاقرار ووسائل اثبات اخرى بجرم الاتجار بالمخدرات المنصوص عليه في المادة 126 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف رقم 673 تاريخ 16/3/98. ان ضرب المتهمين خلال التحقيق لا يخفف من قوة التحقيق الثبوتية الا انه ليس ملزما للمحكمة، ويبقى لها ان تعتمد نتيجة التحقيق اذا اقتنعت بها.

يدان المتهمون ايضا بجرم تعاطي المخدرات المنصوص عليه في المادة 127 مخدرات، توقع عقوبة الاشغال الشاقة بالنسبة لجناية الاتجار وعقوبة الحبس بالنسبة لجنحة التعاطي، وتدغم العقوبات سندا للمادة 205 عقوبات وتخفض العقوبة سندا للمادة 253 عقوبات.

يدان بعض المتهمين بجرم تعاطي المخدرات المنصوص عليه في المادة 127 مخدرات بالحبس وتخفض العقوبة سندا للمادة 254 عقوبات.

تعلن براءة بعض المتهمين ممن لم يثبت بحقهم جرم الاتجار بالمخدرات (المادة 126 مخدرات) لعدم كفاية الدليل.