20/03/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 117 /2014
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 117/2014
- التاريخ
- 20/03/2014
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- القاضي، الحاج سليمان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز بنقض الحكم الصادر عن محكمة الجنايات لمخالفتها نص المادة 251 اصول المحاكمات الجزائية واعتبرت ان هناك خطأ في تطبيق الاصول الجوهرية اذ لم يذكر في الجلسة الاخيرة المخصصة للمرافعة ما اذا كان وكيل المتهم حاضرا ولم يتم سؤال المتهم في رغبته بحضور وكيله او عدمه مما يشكل انتهاكا لحقوق الدفاع وسببا للنقض عملا بالمادة 296 فقرة "ب" و"د" اصول المحاكمات الجزائية.
وتنص المادة 251 اصول المحاكمات الجزائية على انه "لا تجرى المحاكمة في غياب محامي المتهم ... اذا اصر المتهم على رفض تكليف اي محام للدفاع عنه، تجري محاكمته في هذه الحال دون محام".