Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/03/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 117 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
117/2014
Date
20/03/2014
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بنقض الحكم الصادر عن محكمة الجنايات لمخالفتها نص المادة 251 اصول المحاكمات الجزائية واعتبرت ان هناك خطأ في تطبيق الاصول الجوهرية اذ لم يذكر في الجلسة الاخيرة المخصصة للمرافعة ما اذا كان وكيل المتهم حاضرا ولم يتم سؤال المتهم في رغبته بحضور وكيله او عدمه مما يشكل انتهاكا لحقوق الدفاع وسببا للنقض عملا بالمادة 296 فقرة "ب" و"د" اصول المحاكمات الجزائية.

وتنص المادة 251 اصول المحاكمات الجزائية على انه "لا تجرى المحاكمة في غياب محامي المتهم ... اذا اصر المتهم على رفض تكليف اي محام للدفاع عنه، تجري محاكمته في هذه الحال دون محام".