الأحكام

21/10/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 1172 /1999

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
1172/1999
التاريخ
21/10/1999
الرئيس
شبيب مقلد
الأعضاء
خيرالله، خليل
المصدر
الجامعة اللبنانية

يتم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني وفقا للمادة 24 من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160-92 تاريخ 22/7/1992 لعدم دفع بدل الايجار لان الايداع الفعلي تم بعد انقضاء المهلة ولم يقم المستأجر بتبليغ المالك عن رغبته باستمرار عقد الايجار ضمن مهلة الستة اشهر المحددة قانونا بواسطة تبليغ خطي واذا كان المستأجر قد حرم من الانتفاع من المأجور لسبب امني الا انه لم يقم بالمطالبة باخلاء الشاغل من المأجور لذلك يتم فسخ عقد الايجار على مسؤوليته.