Civil Court of Appeal 21/10/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 1172 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1172/1999
- Date
- 21/10/1999
- President
- شبيب مقلد
- Members
- خيرالله، خليل
- Source
- Lebanese University
يتم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني وفقا للمادة 24 من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160-92 تاريخ 22/7/1992 لعدم دفع بدل الايجار لان الايداع الفعلي تم بعد انقضاء المهلة ولم يقم المستأجر بتبليغ المالك عن رغبته باستمرار عقد الايجار ضمن مهلة الستة اشهر المحددة قانونا بواسطة تبليغ خطي واذا كان المستأجر قد حرم من الانتفاع من المأجور لسبب امني الا انه لم يقم بالمطالبة باخلاء الشاغل من المأجور لذلك يتم فسخ عقد الايجار على مسؤوليته.