Rulings

Civil Court of Appeal 21/10/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 1172 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
1172/1999
Date
21/10/1999
President
شبيب مقلد
Members
خيرالله، خليل
Source
Lebanese University

يتم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني وفقا للمادة 24 من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160-92 تاريخ 22/7/1992 لعدم دفع بدل الايجار لان الايداع الفعلي تم بعد انقضاء المهلة ولم يقم المستأجر بتبليغ المالك عن رغبته باستمرار عقد الايجار ضمن مهلة الستة اشهر المحددة قانونا بواسطة تبليغ خطي واذا كان المستأجر قد حرم من الانتفاع من المأجور لسبب امني الا انه لم يقم بالمطالبة باخلاء الشاغل من المأجور لذلك يتم فسخ عقد الايجار على مسؤوليته.