الأحكام

09/12/1996

إستئناف مدني حكم رقم : 1177 /1996

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
1177/1996
التاريخ
09/12/1996
الرئيس
صادر
الأعضاء
اسكندر، عبدالله
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان تنفيذ القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة لا يجعل الاستئناف دون موضوع لان من شأن ذلك حرمان محكمة الاستئناف من ممارسة سلطتها القانونية المتعلقة بحق الرقابة وحسن تطبيق القانون وتفسيره من قبل القاضي الابتدائي.

ان قاضي الامور المستعجلة يختص بازالة التعدي الواضح على الحقوق او الاوضاع المشروعة سندا للمادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 ويختص ايضا باتخاذ التدابير المستعجلة الآيلة الى حماية الحقوق الظاهرة وغير المتنازع عليها منازعة جدية.

ان الوريث يعتبر مالكا للعقار حتى قبل التسجيل في السجل العقاري سندا للمادة 204 من قانون الملكية العقارية القرار رقم 3339 تاريخ 12-11-1930

ان الحقوق العينية لا تنتقل حتى بين المتعاقدين الا من تاريخ قيدها في السجل العقاري.

ان وجود دعوى لدى محكمة الاساس لا يمنع قاضي الامور المستعجلة من اتخاذ التدابير المستعجلة الآيلة الى حفظ الحقوق الظاهرة.

يقتضي البت بطلب المدعي الاصلي قبل البت بالطلب الاستطرادي حتى اذا رد الطلب الاصلي يفصل بالطلب الاستطرادي.