Civil Court of Appeal 09/12/1996
إستئناف مدني حكم رقم : 1177 /1996
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1177/1996
- Date
- 09/12/1996
- President
- صادر
- Members
- اسكندر، عبدالله
- Source
- Lebanese University
ان تنفيذ القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة لا يجعل الاستئناف دون موضوع لان من شأن ذلك حرمان محكمة الاستئناف من ممارسة سلطتها القانونية المتعلقة بحق الرقابة وحسن تطبيق القانون وتفسيره من قبل القاضي الابتدائي.
ان قاضي الامور المستعجلة يختص بازالة التعدي الواضح على الحقوق او الاوضاع المشروعة سندا للمادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 ويختص ايضا باتخاذ التدابير المستعجلة الآيلة الى حماية الحقوق الظاهرة وغير المتنازع عليها منازعة جدية.
ان الوريث يعتبر مالكا للعقار حتى قبل التسجيل في السجل العقاري سندا للمادة 204 من قانون الملكية العقارية القرار رقم 3339 تاريخ 12-11-1930
ان الحقوق العينية لا تنتقل حتى بين المتعاقدين الا من تاريخ قيدها في السجل العقاري.
ان وجود دعوى لدى محكمة الاساس لا يمنع قاضي الامور المستعجلة من اتخاذ التدابير المستعجلة الآيلة الى حفظ الحقوق الظاهرة.
يقتضي البت بطلب المدعي الاصلي قبل البت بالطلب الاستطرادي حتى اذا رد الطلب الاصلي يفصل بالطلب الاستطرادي.