الأحكام

30/10/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 118 /2008

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
118/2008
التاريخ
30/10/2008
الرئيس
الياس بو ناصيف
الأعضاء
عبدالله، نايفة
المصدر
الجامعة اللبنانية

ينقض القرار المطعون فيه لمخالفته المادة 205 عقوبات المتعلقة بادغام العقوبات. ان القرار المطعون فيه قد استبدل الغرامة بالحبس دون ان يشترط عدم دفع الغرامة للحكم بالاستبدال وبالتالي يكون قد خالف القانون ويقتضي نقضه.

يحكم بادغام العقوبات سندا للمادة 205 عقوبات، وبتطبيق العقوبة الاشد المحكوم بها. يحكم باستبدال الغرامة بالحبس عند عدم الدفع، على الا يتجاوز الحبس مدة السنة كحد اقصى. ان العقوبة قد نفذت وبالتالي يحكم باطلاق سراح المحكوم عليه.