Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/10/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 118 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
118/2008
Date
30/10/2008
President
الياس بو ناصيف
Members
عبدالله، نايفة
Source
Lebanese University

ينقض القرار المطعون فيه لمخالفته المادة 205 عقوبات المتعلقة بادغام العقوبات. ان القرار المطعون فيه قد استبدل الغرامة بالحبس دون ان يشترط عدم دفع الغرامة للحكم بالاستبدال وبالتالي يكون قد خالف القانون ويقتضي نقضه.

يحكم بادغام العقوبات سندا للمادة 205 عقوبات، وبتطبيق العقوبة الاشد المحكوم بها. يحكم باستبدال الغرامة بالحبس عند عدم الدفع، على الا يتجاوز الحبس مدة السنة كحد اقصى. ان العقوبة قد نفذت وبالتالي يحكم باطلاق سراح المحكوم عليه.