Court of Cassation, criminal chamber 30/10/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 118 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 118/2008
- Date
- 30/10/2008
- President
- الياس بو ناصيف
- Members
- عبدالله، نايفة
- Source
- Lebanese University
ينقض القرار المطعون فيه لمخالفته المادة 205 عقوبات المتعلقة بادغام العقوبات. ان القرار المطعون فيه قد استبدل الغرامة بالحبس دون ان يشترط عدم دفع الغرامة للحكم بالاستبدال وبالتالي يكون قد خالف القانون ويقتضي نقضه.
يحكم بادغام العقوبات سندا للمادة 205 عقوبات، وبتطبيق العقوبة الاشد المحكوم بها. يحكم باستبدال الغرامة بالحبس عند عدم الدفع، على الا يتجاوز الحبس مدة السنة كحد اقصى. ان العقوبة قد نفذت وبالتالي يحكم باطلاق سراح المحكوم عليه.