الأحكام

09/04/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 118 /2002

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
118/2002
التاريخ
09/04/2002
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مطر، صفي الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الادلاء بمخالفة المادة 443 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، والخطأ في تطبيقها هو غير صحيح اذ ان المحكمة تأكدت من توافر العنصرين المادي والمعنوي لجرم ترويج العملة المزورة قبل ان تحكم بادانة المتهم.

ان العنصر المادي تمثل بضبط العملة المزورة مع المتهم، بينما تمثل العنصر المعنوي بالتأكد من توافر النية الجرمية من خلال اعترافات المتهم الصريحة بانه يقوم بترويج العملة المزورة.

ان حق تقدير الوقائع والادلة يعود لمحكمة الاساس دون ان يكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها.

يرد السبب التمييزي لعدم مخالفة القانون.