Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/04/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 118 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
118/2002
Date
09/04/2002
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

ان الادلاء بمخالفة المادة 443 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، والخطأ في تطبيقها هو غير صحيح اذ ان المحكمة تأكدت من توافر العنصرين المادي والمعنوي لجرم ترويج العملة المزورة قبل ان تحكم بادانة المتهم.

ان العنصر المادي تمثل بضبط العملة المزورة مع المتهم، بينما تمثل العنصر المعنوي بالتأكد من توافر النية الجرمية من خلال اعترافات المتهم الصريحة بانه يقوم بترويج العملة المزورة.

ان حق تقدير الوقائع والادلة يعود لمحكمة الاساس دون ان يكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها.

يرد السبب التمييزي لعدم مخالفة القانون.