الأحكام

31/03/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 118 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
118/2004
التاريخ
31/03/2004
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد التمييز شكلا لتقديمه خارج المهلة القانونية التي تبدأ بالسريان من تاريخ صدور الحكم الوجاهي في موعده حتى تاريخ تقديم التمييز وذلك وفقا للمادة 316 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.