31/03/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 118 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 118/2004
- التاريخ
- 31/03/2004
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد التمييز شكلا لتقديمه خارج المهلة القانونية التي تبدأ بالسريان من تاريخ صدور الحكم الوجاهي في موعده حتى تاريخ تقديم التمييز وذلك وفقا للمادة 316 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.