Court of Cassation, criminal chamber 31/03/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 118 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 118/2004
- Date
- 31/03/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لتقديمه خارج المهلة القانونية التي تبدأ بالسريان من تاريخ صدور الحكم الوجاهي في موعده حتى تاريخ تقديم التمييز وذلك وفقا للمادة 316 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.