Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 31/03/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 118 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
118/2004
Date
31/03/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لتقديمه خارج المهلة القانونية التي تبدأ بالسريان من تاريخ صدور الحكم الوجاهي في موعده حتى تاريخ تقديم التمييز وذلك وفقا للمادة 316 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.