الأحكام

10/06/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 118 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
118/2004
التاريخ
10/06/2004
الرئيس
محمد علي عويضة
الأعضاء
الراهب، مرتضى
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان صلاحية محكمة الجنايات تقتصر على النظر بالجرم المحال اليها من خلال القرار الاتهامي(المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية).ان محاكمة المتهم بجرم تعاطي المخدرات،بعد تبرئته من الاتجار،مع ان الاحالة قد حصلت بشأن الاتجار بالمخدرات فقط،يعتبر مخالفا للمادة المذكورة بتجاوزه للقرار الاتهامي وباستناده الى وقائع غير واردة فيه.ينقض القرار المطعون فيه ويقتضي ابطاله جزئيا فيما يتعلق بالادانة اي بالجزء الواجب الابطال منه.لا موجب لاعادة المحاكمة.