10/06/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 118 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 118/2004
- التاريخ
- 10/06/2004
- الرئيس
- محمد علي عويضة
- الأعضاء
- الراهب، مرتضى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان صلاحية محكمة الجنايات تقتصر على النظر بالجرم المحال اليها من خلال القرار الاتهامي(المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية).ان محاكمة المتهم بجرم تعاطي المخدرات،بعد تبرئته من الاتجار،مع ان الاحالة قد حصلت بشأن الاتجار بالمخدرات فقط،يعتبر مخالفا للمادة المذكورة بتجاوزه للقرار الاتهامي وباستناده الى وقائع غير واردة فيه.ينقض القرار المطعون فيه ويقتضي ابطاله جزئيا فيما يتعلق بالادانة اي بالجزء الواجب الابطال منه.لا موجب لاعادة المحاكمة.