Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/06/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 118 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
118/2004
Date
10/06/2004
President
محمد علي عويضة
Members
الراهب، مرتضى
Source
Lebanese University

ان صلاحية محكمة الجنايات تقتصر على النظر بالجرم المحال اليها من خلال القرار الاتهامي(المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية).ان محاكمة المتهم بجرم تعاطي المخدرات،بعد تبرئته من الاتجار،مع ان الاحالة قد حصلت بشأن الاتجار بالمخدرات فقط،يعتبر مخالفا للمادة المذكورة بتجاوزه للقرار الاتهامي وباستناده الى وقائع غير واردة فيه.ينقض القرار المطعون فيه ويقتضي ابطاله جزئيا فيما يتعلق بالادانة اي بالجزء الواجب الابطال منه.لا موجب لاعادة المحاكمة.