الأحكام

14/11/2001

شورى حكم رقم : 118 /2001

المحكمة
شورى
الرقم
118/2001
التاريخ
14/11/2001
الرئيس
اسكندر فياض
الأعضاء
فريفر، سرحال
المصدر
الجامعة اللبنانية

يتمّ فسخ قرار لجنة الاعتراضات نظرا لعدم صحة التكليف لأن تخمين العقار غير صحيح. وهناك مخالفة لمبدأ مساواة المكلّفين امام الاعباء العامة. فاللجنة قامت بخمين مباشر للعقار لتحديد القيمة التأجيرية، وذلك وفقا لاحكام المادة 3 من القانون رقم 3/88، ولكن تبيّن بان البلدية اعتمدت تقديرا للقيمة التأجيرية مختلف بالنسبة لاقسام متشابهة في بناء واحد خاصة وان تاريخ بدء الاشغال لسريان الرسم على القيمة التأجيرية هو ذاته، فتكون بذلك خالفت مبدأ المساواة امام الاعباء العامة.