Rulings

State Council 14/11/2001

شورى حكم رقم : 118 /2001

Court
شورى
Number
118/2001
Date
14/11/2001
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، سرحال
Source
Lebanese University

يتمّ فسخ قرار لجنة الاعتراضات نظرا لعدم صحة التكليف لأن تخمين العقار غير صحيح. وهناك مخالفة لمبدأ مساواة المكلّفين امام الاعباء العامة. فاللجنة قامت بخمين مباشر للعقار لتحديد القيمة التأجيرية، وذلك وفقا لاحكام المادة 3 من القانون رقم 3/88، ولكن تبيّن بان البلدية اعتمدت تقديرا للقيمة التأجيرية مختلف بالنسبة لاقسام متشابهة في بناء واحد خاصة وان تاريخ بدء الاشغال لسريان الرسم على القيمة التأجيرية هو ذاته، فتكون بذلك خالفت مبدأ المساواة امام الاعباء العامة.