01/03/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 118 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 118/2005
- التاريخ
- 01/03/2005
- الرئيس
- سعيد ميرزا
- الأعضاء
- مطر، حنا
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لم يقبل التمييز في الاساس نظرا لبراءة المدعى عليه من الجرم المنسوب اليه، وذلك لعدم كفاية الدليل، وقد اعتبرت المحكمة ان عدم اثبات عناصر الفعل الجرمي موضوع الشكوى لا يشير ابدا الى سوء النية لديه، وبالتالي عدم استطاعته تقديم الدليل على صحة الجرم لا يوسم الجرم بأنه مختلق. ومع عدم توافر شروط جرم المادة 403 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، فان المحكمة قضت برد التمييز اساسا.