Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/03/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 118 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
118/2005
Date
01/03/2005
President
سعيد ميرزا
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

لم يقبل التمييز في الاساس نظرا لبراءة المدعى عليه من الجرم المنسوب اليه، وذلك لعدم كفاية الدليل، وقد اعتبرت المحكمة ان عدم اثبات عناصر الفعل الجرمي موضوع الشكوى لا يشير ابدا الى سوء النية لديه، وبالتالي عدم استطاعته تقديم الدليل على صحة الجرم لا يوسم الجرم بأنه مختلق. ومع عدم توافر شروط جرم المادة 403 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، فان المحكمة قضت برد التمييز اساسا.