08/11/2001
تمييز مدني حكم رقم : 118 /2001
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 118/2001
- التاريخ
- 08/11/2001
- الرئيس
- مارون عواد
- الأعضاء
- عيد، جدايل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يكون التضامن حتميا في الموجبات التجارية اذا لم يتحصل العكس عند انشاء العقد وان المدينين الملزمين معا بدين تجاري واحد يكونون متضامنين تضامنا سلبيا بمعنى ان يكون كل واحد منهم ملزما بكامل المبلغ وكافلا كفالة تامة للآخرين ولا يمكنه الادلاء بقسمة الدين عند مطالبته به (مادة 24 موجبات وعقود و256 قانون التجارة).
ان اعتراف احد المدينين بالدين وادلائه بحالة العسر لا يبرىء ذمته تجاه الدائن اذا لم يكتف الدائن بهذا الاعتراف ويبقى له الحق بمطالبة المدين وحده بكامل قيمة الدين وباستيفائه عند الاستحقاق.
ان المادة 37 موجبات وعقود لا تنص على مجرد اعتراف المدين بالدين وانما على التضامن السلبي بين المدينين بالدين.