Court of Cassation, civil chamber 08/11/2001
تمييز مدني حكم رقم : 118 /2001
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 118/2001
- Date
- 08/11/2001
- President
- مارون عواد
- Members
- عيد، جدايل
- Source
- Lebanese University
يكون التضامن حتميا في الموجبات التجارية اذا لم يتحصل العكس عند انشاء العقد وان المدينين الملزمين معا بدين تجاري واحد يكونون متضامنين تضامنا سلبيا بمعنى ان يكون كل واحد منهم ملزما بكامل المبلغ وكافلا كفالة تامة للآخرين ولا يمكنه الادلاء بقسمة الدين عند مطالبته به (مادة 24 موجبات وعقود و256 قانون التجارة).
ان اعتراف احد المدينين بالدين وادلائه بحالة العسر لا يبرىء ذمته تجاه الدائن اذا لم يكتف الدائن بهذا الاعتراف ويبقى له الحق بمطالبة المدين وحده بكامل قيمة الدين وباستيفائه عند الاستحقاق.
ان المادة 37 موجبات وعقود لا تنص على مجرد اعتراف المدين بالدين وانما على التضامن السلبي بين المدينين بالدين.