15/05/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 118 /2001
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 118/2001
- التاريخ
- 15/05/2001
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يكون التمييز مردودا شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي وهو الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية (مادة 117 و123 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 7855 تاريخ 16-10-1961) اذ اتفق القراران على اعطاء الوصف القانوني نفسه للفعل الجرمي.