الأحكام

15/05/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 118 /2001

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
118/2001
التاريخ
15/05/2001
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

يكون التمييز مردودا شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي وهو الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية (مادة 117 و123 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 7855 تاريخ 16-10-1961) اذ اتفق القراران على اعطاء الوصف القانوني نفسه للفعل الجرمي.