Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/05/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 118 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
118/2001
Date
15/05/2001
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

يكون التمييز مردودا شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي وهو الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية (مادة 117 و123 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 7855 تاريخ 16-10-1961) اذ اتفق القراران على اعطاء الوصف القانوني نفسه للفعل الجرمي.