Court of Cassation, criminal chamber 15/05/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 118 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 118/2001
- Date
- 15/05/2001
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
يكون التمييز مردودا شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي وهو الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية (مادة 117 و123 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 7855 تاريخ 16-10-1961) اذ اتفق القراران على اعطاء الوصف القانوني نفسه للفعل الجرمي.