الأحكام

02/07/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1182 /2001

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
1182/2001
التاريخ
02/07/2001
الرئيس
بشير الدادنجي
الأعضاء
سعد، رزق الله
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني لعقد الايجار متى اعلم المالك رغبته باستمرار عقد الايجار كما نصت المادة 22 من المرسوم الاشتراعي 7/77 وذلك عن طريق تسديده لبدلات الايجار خلال مهلة الستة اشهر التي حدّدتها المادة المذكورة. ويطبّق ذلك وان لم يتمكّن المستأجر من اثبات تركه للمأجور بسبب تضرّره من الاحداث.

ان عودة المستأجر الى تأكيده الرغبة بالرجوع الى المأجور ثانية كما نصت المادة 35 من قانون الايجارات 20/82 يمنع اسقاطه من حق التمديد ايضا.