Rulings

Civil Court of Appeal 02/07/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1182 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
1182/2001
Date
02/07/2001
President
بشير الدادنجي
Members
سعد، رزق الله
Source
Lebanese University

لا يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني لعقد الايجار متى اعلم المالك رغبته باستمرار عقد الايجار كما نصت المادة 22 من المرسوم الاشتراعي 7/77 وذلك عن طريق تسديده لبدلات الايجار خلال مهلة الستة اشهر التي حدّدتها المادة المذكورة. ويطبّق ذلك وان لم يتمكّن المستأجر من اثبات تركه للمأجور بسبب تضرّره من الاحداث.

ان عودة المستأجر الى تأكيده الرغبة بالرجوع الى المأجور ثانية كما نصت المادة 35 من قانون الايجارات 20/82 يمنع اسقاطه من حق التمديد ايضا.