21/10/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 1184 /1999
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 1184/1999
- التاريخ
- 21/10/1999
- الرئيس
- نعمه لحود
- الأعضاء
- حلاوي، بخعازي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يتم ضم الدعاوى بسبب التلازم وفقا للمادة 55 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983لان نتيجة دعوى الاسقاط من التمديد يؤثر على الدعوى الثانية المتعلقة باسترداد المأجور. يقبل طلب الادخال في الدعوى وفقا للمادة 40 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 لان طالب الادخال تتوافر لديه المصلحة وهو مالك للمأجور.ويتم ادخال اولاد المستأجر في المحاكمة كما ان المادة 41 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983نصت على امكانية قبول الادخال امام محكمة الاستئناف.
لا يتم الاسقاط من حق التمديد القانوني للايجار وفقا للمادة 10 من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160-92 تاريخ 22/7/1992 لان المستأجر لم يتملك شقة انما الذي تملك البائع شقة هو ابن المستأجر البالغ ويتم استرداد المأجور بسبب ثبوت الضرورة العائلية لانه يحق لابن المالك الاستقلال بمنزل ويتوجب على المالك دفع تعويض للمستأجر.