Rulings

Civil Court of Appeal 21/10/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 1184 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
1184/1999
Date
21/10/1999
President
نعمه لحود
Members
حلاوي، بخعازي
Source
Lebanese University

يتم ضم الدعاوى بسبب التلازم وفقا للمادة 55 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983لان نتيجة دعوى الاسقاط من التمديد يؤثر على الدعوى الثانية المتعلقة باسترداد المأجور. يقبل طلب الادخال في الدعوى وفقا للمادة 40 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 لان طالب الادخال تتوافر لديه المصلحة وهو مالك للمأجور.ويتم ادخال اولاد المستأجر في المحاكمة كما ان المادة 41 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983نصت على امكانية قبول الادخال امام محكمة الاستئناف.

لا يتم الاسقاط من حق التمديد القانوني للايجار وفقا للمادة 10 من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160-92 تاريخ 22/7/1992 لان المستأجر لم يتملك شقة انما الذي تملك البائع شقة هو ابن المستأجر البالغ ويتم استرداد المأجور بسبب ثبوت الضرورة العائلية لانه يحق لابن المالك الاستقلال بمنزل ويتوجب على المالك دفع تعويض للمستأجر.