02/07/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 1184 /2001
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 1184/2001
- التاريخ
- 02/07/2001
- الرئيس
- بشير دادنجي
- الأعضاء
- سعد، رزق الله
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني لتركه المأجور مدة سنة دون انقطاع (فقرة (و) مادة 10 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992).
يعتد بترك المأجور منذ تاريخ نفاذ القانون المذكور. وان عدم مقطوعية الكهرباء دليلا كافيا على الترك وكذلك قطع الاشتراك الهاتفي عن المأجور.
يلزم المستأجر باخلاء المأجور خلال مهلة الشهرين من صدور القرار.