Civil Court of Appeal 02/07/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 1184 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1184/2001
- Date
- 02/07/2001
- President
- بشير دادنجي
- Members
- سعد، رزق الله
- Source
- Lebanese University
يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني لتركه المأجور مدة سنة دون انقطاع (فقرة (و) مادة 10 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992).
يعتد بترك المأجور منذ تاريخ نفاذ القانون المذكور. وان عدم مقطوعية الكهرباء دليلا كافيا على الترك وكذلك قطع الاشتراك الهاتفي عن المأجور.
يلزم المستأجر باخلاء المأجور خلال مهلة الشهرين من صدور القرار.