Rulings

Civil Court of Appeal 02/07/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1184 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
1184/2001
Date
02/07/2001
President
بشير دادنجي
Members
سعد، رزق الله
Source
Lebanese University

يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني لتركه المأجور مدة سنة دون انقطاع (فقرة (و) مادة 10 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992).

يعتد بترك المأجور منذ تاريخ نفاذ القانون المذكور. وان عدم مقطوعية الكهرباء دليلا كافيا على الترك وكذلك قطع الاشتراك الهاتفي عن المأجور.

يلزم المستأجر باخلاء المأجور خلال مهلة الشهرين من صدور القرار.