الأحكام

18/05/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 119 /2000

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
119/2000
التاريخ
18/05/2000
الرئيس
احمج الملعم
الأعضاء
مطر، صفي الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

ات تنظيم التقرير الاستثنائي وتلاوته علنا (مادتان 222 و223 اصول جزائية) هو عمل اداري يختص بالمحكمة وليس عملا قضائيا مفروضا تحت طائلة الابطال.

لا يجوز الادلاء لاول مرة تمييزا بعدم تلاوة اوراق المحاكمة الابتدائية طالما لم يطلب المستدعي ذلك.

لا يجوز الادلاء لاول مرة تمييزا بعدم تلاوة الاوراق مجددا بعد التبدل الحاصل في هيئة المحكمة اذا لم يطلب ذلك امام المحكمة فلا مخالفة اذا لمبدأ شفاهية المحاكمة.