Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/05/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 119 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
119/2000
Date
18/05/2000
President
احمج الملعم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

ات تنظيم التقرير الاستثنائي وتلاوته علنا (مادتان 222 و223 اصول جزائية) هو عمل اداري يختص بالمحكمة وليس عملا قضائيا مفروضا تحت طائلة الابطال.

لا يجوز الادلاء لاول مرة تمييزا بعدم تلاوة اوراق المحاكمة الابتدائية طالما لم يطلب المستدعي ذلك.

لا يجوز الادلاء لاول مرة تمييزا بعدم تلاوة الاوراق مجددا بعد التبدل الحاصل في هيئة المحكمة اذا لم يطلب ذلك امام المحكمة فلا مخالفة اذا لمبدأ شفاهية المحاكمة.