الأحكام

13/04/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 119 /2002

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
119/2002
التاريخ
13/04/2002
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مطر، صفي الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان العقوبة التي تطبق على جرم تزوير المستندات الرسمية هي المنصوص عليها في المادة 459 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943. لقد ثبت ارتكاب جرم التزوير بحق المتهم وقيامه بتزوير سندات الملكية وبالتالي تطبق عليه احكام المادة المذكورة.

لم يثبت على المتهم جرم استعمال المزور وبالتالي يقتضي اعلان براءته من هذا الجرم.

ان اثبات ارتكاب المتهم جرم تزوير الدفاتر المصرفية يوجب تطبيق احكام المادة 471 عقوبات بحقه.

ان اثبات اشتراك المتهم في جرم التزوير من خلال بيعه الدفاتر المصرفية من اجل تزويرها يوجب ان تطبق بحقه احكام المادة 471 عقوبات.

ان عدم اثبات مرور ثلاث سنوات منذ آخر فعل تزوير حاصل يوجب رد الدفع بمرور الزمن الثلاثي المدلى به من المتهم.