Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/04/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 119 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
119/2002
Date
13/04/2002
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

ان العقوبة التي تطبق على جرم تزوير المستندات الرسمية هي المنصوص عليها في المادة 459 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943. لقد ثبت ارتكاب جرم التزوير بحق المتهم وقيامه بتزوير سندات الملكية وبالتالي تطبق عليه احكام المادة المذكورة.

لم يثبت على المتهم جرم استعمال المزور وبالتالي يقتضي اعلان براءته من هذا الجرم.

ان اثبات ارتكاب المتهم جرم تزوير الدفاتر المصرفية يوجب تطبيق احكام المادة 471 عقوبات بحقه.

ان اثبات اشتراك المتهم في جرم التزوير من خلال بيعه الدفاتر المصرفية من اجل تزويرها يوجب ان تطبق بحقه احكام المادة 471 عقوبات.

ان عدم اثبات مرور ثلاث سنوات منذ آخر فعل تزوير حاصل يوجب رد الدفع بمرور الزمن الثلاثي المدلى به من المتهم.