الأحكام

31/03/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 119 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
119/2004
التاريخ
31/03/2004
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان موضوع التمييز دفوع شكلية، وهو بالتالي مقبول شكلا بغض النظر عن توافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين المحكمتين (المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية).

ان الدفع بعدم اختصاص القضاء الجزائي في ما يتعلّق بشيك دون مؤونة هو في غير محلّه اذ ان الفعل المذكور جرم جزائي معاقب عليه في المادة 666 عقوبات.

ان البحث في كون النزاع مدنيا او جزائيا يوجب البحث في اساس النزاع، مما يجعل الطلب مردود اساسا لانه ليس من الدفوع الشكلية المنصوص عليها في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية.