31/03/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 119 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 119/2004
- التاريخ
- 31/03/2004
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان موضوع التمييز دفوع شكلية، وهو بالتالي مقبول شكلا بغض النظر عن توافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين المحكمتين (المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية).
ان الدفع بعدم اختصاص القضاء الجزائي في ما يتعلّق بشيك دون مؤونة هو في غير محلّه اذ ان الفعل المذكور جرم جزائي معاقب عليه في المادة 666 عقوبات.
ان البحث في كون النزاع مدنيا او جزائيا يوجب البحث في اساس النزاع، مما يجعل الطلب مردود اساسا لانه ليس من الدفوع الشكلية المنصوص عليها في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية.