Court of Cassation, criminal chamber 31/03/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 119 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 119/2004
- Date
- 31/03/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
ان موضوع التمييز دفوع شكلية، وهو بالتالي مقبول شكلا بغض النظر عن توافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين المحكمتين (المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية).
ان الدفع بعدم اختصاص القضاء الجزائي في ما يتعلّق بشيك دون مؤونة هو في غير محلّه اذ ان الفعل المذكور جرم جزائي معاقب عليه في المادة 666 عقوبات.
ان البحث في كون النزاع مدنيا او جزائيا يوجب البحث في اساس النزاع، مما يجعل الطلب مردود اساسا لانه ليس من الدفوع الشكلية المنصوص عليها في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية.