Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 31/03/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 119 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
119/2004
Date
31/03/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان موضوع التمييز دفوع شكلية، وهو بالتالي مقبول شكلا بغض النظر عن توافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين المحكمتين (المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية).

ان الدفع بعدم اختصاص القضاء الجزائي في ما يتعلّق بشيك دون مؤونة هو في غير محلّه اذ ان الفعل المذكور جرم جزائي معاقب عليه في المادة 666 عقوبات.

ان البحث في كون النزاع مدنيا او جزائيا يوجب البحث في اساس النزاع، مما يجعل الطلب مردود اساسا لانه ليس من الدفوع الشكلية المنصوص عليها في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية.