01/03/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 119 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 119/2005
- التاريخ
- 01/03/2005
- الرئيس
- سعيد ميرزا
- الأعضاء
- مطر، حنا
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا لوجود الاختلاف في الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة الابتدائية والاستئنافية مما يجعل الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية متوافرا.
ان القرار المطعون فيه الذي قضى بكف التعقبات بجرمي المادتين 733 و770 عقوبات لم يعلل سبب كف التعقبات هذا. ان المتهم قد قام بحفر عقاره باستعمال الديناميت دون رخصة قانونية وبايذاء الغير وبالتالي توافر لديه القصد الجرمي، وان القرار المطعون فيه بعدم تعليل سبب خلوصه لكف التعقبات يكون مستوجبا النقض.