Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/03/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 119 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
119/2005
Date
01/03/2005
President
سعيد ميرزا
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لوجود الاختلاف في الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة الابتدائية والاستئنافية مما يجعل الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية متوافرا.

ان القرار المطعون فيه الذي قضى بكف التعقبات بجرمي المادتين 733 و770 عقوبات لم يعلل سبب كف التعقبات هذا. ان المتهم قد قام بحفر عقاره باستعمال الديناميت دون رخصة قانونية وبايذاء الغير وبالتالي توافر لديه القصد الجرمي، وان القرار المطعون فيه بعدم تعليل سبب خلوصه لكف التعقبات يكون مستوجبا النقض.