الأحكام

30/10/2008

تمييز مدني حكم رقم : 119 /2008

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
119/2008
التاريخ
30/10/2008
الرئيس
راشد طقوش
الأعضاء
الخوري، شربل
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المواد 593 و590 و552 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وقضت بأن القرار القاضي بوقف تنفيذ سندات الدين لحين البت بالاعتراض المبلغ من المنفذ عليه للجواب عليه هو قرار نزاعي يستأنف مباشرة امام محكمة الاستئناف.

وقضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي، بفسخ الحكم الابتدائي لعدم توافر أسباب جدية تبرر قبول طلب وقف التنفيذ، وقضت برد طلب وقف التنفيذ في المعاملة التنفيذية رقم 509/2006.