Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/10/2008

تمييز مدني حكم رقم : 119 /2008

Court
تمييز مدني
Number
119/2008
Date
30/10/2008
President
راشد طقوش
Members
الخوري، شربل
Source
Lebanese University

يقبل الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المواد 593 و590 و552 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وقضت بأن القرار القاضي بوقف تنفيذ سندات الدين لحين البت بالاعتراض المبلغ من المنفذ عليه للجواب عليه هو قرار نزاعي يستأنف مباشرة امام محكمة الاستئناف.

وقضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي، بفسخ الحكم الابتدائي لعدم توافر أسباب جدية تبرر قبول طلب وقف التنفيذ، وقضت برد طلب وقف التنفيذ في المعاملة التنفيذية رقم 509/2006.