03/07/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 119 /2008
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 119/2008
- التاريخ
- 03/07/2008
- الرئيس
- سمير عاليه
- الأعضاء
- مطر، مرتضى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لم يثبت اتجار او ترويج المتهم للمخدرات او تسهيل تعاطيها وبالتالي لا يجرم بجرم المادة 125 معطوفة على المادة 126 مخدرات.
لقد ثبت من خلال الاقرار تعاطي المتهم للمخدرات وبالتالي يدان سندا للمادة 127 مخدرات.
ان دخول المتهم البلاد خلسة يوجب ادانته وتطبيق المادة 32 من قانون الاجانب بحقه.
ان مخالفة المتهم لقرار ابعاده من الاراضي اللبنانية يوجب ادانته بجنحة المادة 34 من قانون الاجانب.
تدغم العقوبات المقررة بحق المتهم سندا للمادة 205 عقوبات ويحبس مدة سنة واحدة ويغرم بمبلغ قدره مليون ليرة لبنانية.