Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/07/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 119 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
119/2008
Date
03/07/2008
President
سمير عاليه
Members
مطر، مرتضى
Source
Lebanese University

لم يثبت اتجار او ترويج المتهم للمخدرات او تسهيل تعاطيها وبالتالي لا يجرم بجرم المادة 125 معطوفة على المادة 126 مخدرات.

لقد ثبت من خلال الاقرار تعاطي المتهم للمخدرات وبالتالي يدان سندا للمادة 127 مخدرات.

ان دخول المتهم البلاد خلسة يوجب ادانته وتطبيق المادة 32 من قانون الاجانب بحقه.

ان مخالفة المتهم لقرار ابعاده من الاراضي اللبنانية يوجب ادانته بجنحة المادة 34 من قانون الاجانب.

تدغم العقوبات المقررة بحق المتهم سندا للمادة 205 عقوبات ويحبس مدة سنة واحدة ويغرم بمبلغ قدره مليون ليرة لبنانية.